الشيخ محمد آصف المحسني

133

معجم الأحاديث المعتبرة

اللّهمّ صلّ ( صلى اللَّه - فقيه يب ) على محمّد و ( على - يب ) آل محمّد قال : ( الحلبي - كا ) وسمعته مرّة أخرى يقول ( فيهما - يب ) بسم اللَّه وباللَّه ( و - يب ) السلام عليك أيّها النبي ورحمة اللَّه وبركاته « 1 » . ورواه الصدوق عن الحلبي في الفقيه . [ 5223 / 2 ] التهذيبان : عن سعد بن عبداللَّه عن أحمد بن الحسن بن عليّ بن فضّال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدّق بن صدقة ( الفقيه ) عن عمّار ( بن موسى - يب صا ) الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال : لا ، إنّماهما سجدتان فقط فإن كان الذي سها هو الامام كبّر إذا سجد وإذا رفع رأسه ( كبر - فقيه ) ليعلم من خلفه أنه قدسها وليس عليه أن يسبّح فيهما ولا فيهما تشهد بعد السجدتين « 2 » . قال الشيخ « قده » : المراد بهذا الخبر أنه ليس فيهما تسبيح وتشهد كالتسبيح أو التشهد في الصلوات من التطويل فيهما . أقول : تقدم في آخر الباب السادس عشر قوله عليه السلام « ويتشهّد تشهّدا خفيفاً » . وفي الباب العشرين ( 5 ) قوله : « واسجد سجدتين وأنت جالس ثم تسلّم بعدهما » . ولاحظ روايات الباب السابق . ويمكن حمل الأمر بالتشهد على الندب . ( 32 ) حكم من صلّى قائماً وكان تجب عليه قاعداً [ 5224 / 1 ] التهذيب : محمّد بن عليّ بن محبوب عن أحمد بن الحسن ( الحسين - يب ط ) عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام عن رجل وجبت عليه صلاة من قعود فنسي حتى قام وافتتح الصلاة وهو قائم ثم ذكر ؟ قال : يقعد ويفتتح الصلاة ولا يعتد بافتتاحه الصلاة وهو قائم « 3 » . وتقدم مثل هذا في رواية عمار في الباب ( 29 ) في الموارد التي تسجد فيها سجدتا السهو ( وزاد ) « وكذلك إن وجبت عليه الصلاة من قيام فنسي حتى افتتح الصلاة وهو

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 356 ، الفقيه : 1 / 226 وجامع الأحاديث : 6 / 357 . ( 2 ) . التهذيب : 2 / 196 ، الاستبصار : 1 / 381 ، الفقيه : 2 / 226 وجامع الأحاديث : 6 / 358 . ( 3 ) . التهذيب : 3 / 231 و 2 / 354 وجامع الأحاديث : 6 / 359 .